الشيخ فاضل اللنكراني

244

دراسات في الأصول

بصلته ، فإنّ الشيء المضطرّ إليه لا ينطبق خارجا إلّا على الأفعال الخارجيّة ، وهكذا الشيء المكره عليه ، وهذا بخلاف الشيء المجهول فإنّه ينطبق أيضا على الحكم ، ومن الواضح أنّ الاختلاف بين المصاديق إنّما هو بلحاظ عالم الانطباق لا عالم الاستعمال ، وليس الموصول مستعملا في المصاديق حتّى يختلّ نظام وحدة السياق . ألا ترى أنّه إذا قيل : ما يؤكل وما يرى في قضيّة واحدة لا يوجب انحصار أفراد الأوّل في الخارج ببعض الأفراد تخصيص الثاني أيضا بذلك البعض . وهذا الجواب متين وصحيح لا إشكال فيه . الأمر الثاني : أنّه لا إشكال في شمول الحديث للشبهات الموضوعيّة ، وهذا يعني أنّ إرادة الفعل من الموصول في فقرة « ما لا يعلمون » يقيني ، فإذا أريد به الحكم أيضا لزم استعمال الموصول في معنيين ، وهذا النحو من الاستعمال ممتنع كما قال به صاحب الكفاية قدّس سرّه « 1 » ، أو غير جائز . وفيه : مضافا إلى عدم امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى - كما مرّ تحقيقه في مباحث الألفاظ - أنّ الموصول في الحديث لم يستعمل في الفعل ولا في الحكم ، بل استعمل في معنى واحد ، وهو معناه المبهم المرادف لمفهوم الشيء . نعم ، هذا المفهوم المبهم قد ينطبق على الفعل ، وقد ينطبق على الحكم ، وقد عرفت أنّ تعدّد المصاديق واختلافها لا يوجب تعدّد المعنى المستعمل فيه . الأمر الثالث : أنّ مفهوم الرفع يقتضي أن يكون متعلّقه أمرا ثقيلا ، خصوصا مع ملاحظة أنّ حديث الرفع قد ورد في مقام الامتنان ، ومن الواضح أنّ الثقيل على المكلّف هو الفعل لا الحكم ؛ إذ الحكم فعل صادر من المولى ، فلا يعقل

--> ( 1 ) كفاية الأصول 2 : 174 - 175 .